أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟
معلومات عن الفتوى: ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟
رقم الفتوى :
5802
عنوان الفتوى :
ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها؟
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها وما هو أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان؟
نص الجواب
الحمد لله
الأوقات التي تكره الصلاة فيها هي المواقيت التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم [كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص146. وحديث عقبة بن عامر الجهني الذي رواه الإمام مسلم صحيحه ج1 ص568، 569.] وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس فهنا إذا طلع الفجر لا يصلي نافلة إلا ركعتي الفجر أي الراتبة القبلية التي قبل الفجر تصلي بعد طلوع الفجر ولا يصلى نافلة غيرها إلى أن ترتفع الشمس والوقت الثاني حين تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه ثلاثة مواقيت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول ومن بعد صلاة العصر إلى أن تقرب من الغروب ومن قربها من الغروب إلى أن تغرب وبعضهم يضيف وقتًا سادسًا وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر.
والفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" [رواه الإمام مسلم في صحيحه ج1 ص477 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه.] فالفريضة تقضى في أي وقت وليس لها وقت نهي بخلاف النافلة وكذلك ركعتا الطواف تصليان بعد الفراغ من الطواف في أي وقت لورود الحديث بذلك [انظر في ذلك مسند الإمام أحمد ج4 ص80 وسنن أبي داود ج2 ص186. وسنن الترمذي ج3 ص220. وسنن النسائي ج5 ص223. وسنن ابن ماجه ج1 ص398. وسنن الدارقطني ج1 ص425. والسنن الكبرى للبيهقي ج2 ص461. والمستدرك للحاكم ج1 ص448. كلهم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.] وفي صلاة الكسوف وتحية المسجد وغيرهما من ذوات الأسباب خلاف بين العلماء في فعلهما في هذه الأوقات.
وأما أفضل الصيام يعني صيام التطوع فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام صيام داود عليه السلام" [رواه الترمذي في سننه ج3 ص114. ورواه النسائي في سننه ج4 ص209. كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو.] وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا وبعد ذلك أفضل صيام التطوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
"أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم" [رواه الإمام مسلم في صحيحه ج2 ص821. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "بدون ذكر الذي تدعونه..".] وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء مع صيام يوم قبله أو بعده.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: